الميرزا جواد التبريزي

291

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 6 ) : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط [ 1 ] ( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .